الفيض الكاشاني

402

الوافي

السندي عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا شاركه غيره في استعمال الثوب والأولى أن يحمل الأولان على ما إذا حصل له اليقين في حدث الجنابة بتلك العلامة والأخير على ما إذا لم يحصل له اليقين لأن يقين الطهارة لا يرتفع إلا بيقين الحدث وهذا هو الأصل في هذا الباب وبه يجمع بين الأخبار المتعارضة وقد مضى نظيره في باب الوضوء 4553 - 16 التهذيب ، 1 / 119 / 6 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر » . بيان : قال في التهذيبين يعني إذا لم يكن قد التقى الختانان . 4554 - 17 التهذيب ، 1 / 120 / 8 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » .